لا يُبطل العمل الإداري أو الإجراء الناشئ عنه لمجرد تقصير الإدارة في نشره متى كان صادراً عن جهة مختصة وموافقاً في ظاهره للقانون؛ ويُعتدّ بسلامته الظاهرة ما لم يتبيّن تعارضٌ واضح مع الشروط القانونية الأساسية.
يخرج عن صلاحية السلطة القضائية التعرض للإعمال الإدارية المتخذة بصورة قانونية الا انه من المبادئ القانونية المسلم بها ان السلطة القضائية لها ملء الحق بان تدقق ما إذا كانت الشروط الأساسية القانونية للعمل الإداري قد روعيت على الأقل في الظاهر فتقرر عدم صلاحيتها إذا كان العمل موافقاً في ظاهرة للقانون وبالعكس إذا كان العمل الإداري بتعارض بشكل واضح مع شروط قانونية فتقرر عندها انه لا يوجد عمل اداري ان تقصير الإدارة بعدم نشر مرسوم الاستملاك لا يشكل سبباً لبطلان الاستملاك الذي صدر مرسوم بشأنه من المرجع المختص كما لا يمكن اعتباره سبباً موجباً لفسخ التسجيل الذي تم بالاستناد للمرسوم الصادر من مرجعه .