قيام الدعوى الجزائية بالتزوير يوجب على المحكمة المدنية وقف السير في الدعوى المرتبطة بها وإرجاء الفصل فيها إلى ما بعد صدور الحكم الجزائي، إلا إذا كانت قد أقفلت باب المرافعة قبل ذلك.
عند إقامة الدعوى الجزائية بالتزوير، فعلى المحكمة المدنية أن ترجئ الحكم بالدعوى إلى ما بعد الفصل في الدعوى المذكورة، وليس أمام المحكمة مجال للتقدير في هذا الموضوع على المحكمة المدنية أن تتوقف عن النظر في الدعوى إذا أقيمت الدعوى الجزائية، سواء قامت هي بإجراء التطبيق أو لم تقم، وسواء كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها أم لا، نظراً لإطلاق النص. وكل ذلك ما لم تكن المحكمة قد أقفلت باب المرافعة في الدعوى