عند قيام الشريك بالبناء على المال الشائع، فإن عدوله عن طلب التملك بالالتصاق يوجب تقدير قيمة ما بناه بنسبة مئوية من قيمة الأرض وطرح هذه القيمة من بدل المزاد لصالحه.
إذا لم يشأ الشريك باني البناء على الأرض المشتركة أن يطلب التملك بالالتصاق يقدر قيمة ما بناه بنسبة مئوية لقيمة الأرض ويتقرر طرح هذه النسبة من بدل المزاد، بالغاً ما بلغت وتخصص لصاحب البناء