• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا بنى الشريك على الأرض المشتركة ولم يطلب تملكها بالالتصاق قُدِّرت قيمة بنائه وطرح ما يقابلها من بدل المزاد وصُرف له

عند قيام الشريك بالبناء على المال الشائع، فإن عدوله عن طلب التملك بالالتصاق يوجب تقدير قيمة ما بناه بنسبة مئوية من قيمة الأرض وطرح هذه القيمة من بدل المزاد لصالحه.

نص الاجتهاد

إذا لم يشأ الشريك باني البناء على الأرض المشتركة أن يطلب التملك بالالتصاق يقدر قيمة ما بناه بنسبة مئوية لقيمة الأرض ويتقرر طرح هذه النسبة من بدل المزاد، بالغاً ما بلغت وتخصص لصاحب البناء