• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرينة ملكية مالك الأرض للبناء المقام عليها قابلة لإثبات العكس

ملكية الأرض لا تستتبع حتماً ملكية البناء المقام عليها، لأن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس متى قام الدليل المخالف.

نص الاجتهاد

إن القرينة المستفادة من أن مالك الأرض يعتبر مالكاً للبناء المشاد فوقه هي قرينة قابلة لإثبات العكس بمقتضى المادة 886 مدني