ملكية الأرض لا تستتبع حتماً ملكية البناء المقام عليها، لأن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس متى قام الدليل المخالف.
إن القرينة المستفادة من أن مالك الأرض يعتبر مالكاً للبناء المشاد فوقه هي قرينة قابلة لإثبات العكس بمقتضى المادة 886 مدني