الأصل في شهادة القريب ضد قريبه الجواز ما لم يرد نص صريح يمنعها، بينما تُستبعد شهادة القريب لمصلحة قريبه متى قامت مظنة التحيز بسبب رابطة القرابة.
إن المشرع منع شهادة القريب لقريبه نظراً لعلة القرابة التي ربما دفعت القريب للتحيز لقريبه وأما شهادة القريب ضد قريبه فهي مقبولة لأن النص القانوني لم يحظرها