• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقبل شهادة القريب ضد قريبه ولا تُقبل له لما قد يعتريه من مظنة التحيز

الأصل في شهادة القريب ضد قريبه الجواز ما لم يرد نص صريح يمنعها، بينما تُستبعد شهادة القريب لمصلحة قريبه متى قامت مظنة التحيز بسبب رابطة القرابة.

نص الاجتهاد

إن المشرع منع شهادة القريب لقريبه نظراً لعلة القرابة التي ربما دفعت القريب للتحيز لقريبه وأما شهادة القريب ضد قريبه فهي مقبولة لأن النص القانوني لم يحظرها