• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب وقف الدعوى المدنية عند إقامة دعوى التزوير الجزائية ما لم تكن المرافعة قد أغلقت

إقامة دعوى التزوير الجزائية تُوجب وقف السير في الدعوى المدنية المرتبطة بالمحرّر محلّ الطعن، لأن الفصل الجزائي يعلّق على نتيجة النزاع حول صحة المحرر، ما لم تكن المرافعة قد أُقفلت في الدعوى المدنية.

نص الاجتهاد

متى أقيمت دعوى التزوير الجزائية وجب وقف الدعوى المدنية حتى ولو كانت جرت فيها إجراءات التطبيق وتبين صحة التوقيع وأصبحت الدعوى جاهزة للحكم ما لم تكن المحكمة أقفلت باب المرافعة