إقامة دعوى التزوير الجزائية تُوجب وقف السير في الدعوى المدنية المرتبطة بالمحرّر محلّ الطعن، لأن الفصل الجزائي يعلّق على نتيجة النزاع حول صحة المحرر، ما لم تكن المرافعة قد أُقفلت في الدعوى المدنية.
متى أقيمت دعوى التزوير الجزائية وجب وقف الدعوى المدنية حتى ولو كانت جرت فيها إجراءات التطبيق وتبين صحة التوقيع وأصبحت الدعوى جاهزة للحكم ما لم تكن المحكمة أقفلت باب المرافعة