العبرة في تحديد أجرة العقار المؤجر للجمعية هي بالغرض الذي أنشئت من أجله ونشاطها الفعلي؛ فإذا كانت جمعية تعاونية استهلاكية لا تستهدف الاتجار للربح وإنما خدمة أعضائها وتأمين المؤونة لهم بأقل من أسعار السوق، انطبقت عليها نسبة الأجرة المقررة للجمعيات المنشأة لغير الربح المادي.
إن العقارات المؤجرة إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء دمشق التي تهدف إلى تأمين المواد الاستهلاكية لمستخدمي وعمال المؤسسة المذكورة وبيعها هذه المؤونة بأقل من أسعار السوق وليس بقصد الاتجار للربح تحدد أجورها بنسبة 6% من القيمة أي بنسبة الجمعيات المكونة لغرض غير الربح المادي وهي المنصوص عنها في الفقرة 2 من المادة 1 من قانون الإيجارات