• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر إثبات قيام الإجارة الثانوية بالبينة الشخصية، ولا تنفذ هذه الإجارة في حقه إلا بإذنه الخطي

الإجارة الثانوية إذا لم يكن المؤجر طرفاً فيها جاز إثبات قيامها بالبينة الشخصية، أما نفاذها في حق المؤجر فلا يكون إلا بإذنه الخطي، ويترتب على التأجير من الباطن دون هذا الإذن حق المؤجر بطلب الإخلاء.

نص الاجتهاد

لئن كان لا يجوز اثبات اذن المؤجر بتأجير الغير الا بالبينة الخطية فإنه يحق للمؤجر اثبات قيام الاجارة الثانوية بالبينة الشخصيةان الاجارة الثانوية لا تنفذ في حق الموجر الا بإذنه الخطي المناقشة: النظر في الطعن : بما ان اسباب الطعن تلخص بما يلي : 1. لا يجوز لإقرار محمد. ان يكون حجة على الطاعن فيما انصب عليه من اعتراف بالإجارة الثانوية 2. ان القاضي لم يكلف الطاعن بإثبات انه مفوض من المؤجر بتأجير الغير . 3. ان القاضي رفض توجيه اليمين الحاسمة الى الجهة المطعون ضدها 4. لم تتضرر الجهة المطعون ضدها من تأجير الغير في مناقشة الطعن : بما ان استحضار الدعوى الاساسي يتضمن طلب الزام الطاعن بإخلاء المأجور تأسيسا على انه اجر من باطنه احدى غرف المأجور دون اذن الجهة المطعون ضدها وبما ان الطاعن يدفع الدعوى بانه لم يؤجر الغير وبان وجود هذا الغير في المأجور هو على التسامح الذي لا يضر بالمأجور وبانه مجاز بتأجير الغير من قبل وكيل الجهة المطعون ضدها وهو يطلب اثبات هذه الاجازة بالبينة الشخصية تأسيسا على انها فقدت منه بحادث ناشئ عن قوة قاهرةوبما ان الجهة المطعون ضدها لم تكن طرفا في الاجارة الثانوية التي تمت بين الطاعن وباطنه فيحق أن تثبت هذه الاجارة بالبينة الشخصية وان تدعم البينة بما صدر عن المستأجر من الباطن من اقرار . وبما ان القاضي حين قضى بقيام الاجارة الثانوية تأسيسا على هذه الادلة لم يخالف قواعد الاثبات ولا سبيل الى حكمه لطعن من هذه الناحيةوبما ان الاجارة الثانوية لا تنفذ في حق الجهة المطعون ضدها الا بإذنها الخطي ولا يكفي اذن الشخص الذي فوضته بالقبض ذلك لان التفويض بالقبض شيء لا يمكن ان يتجاوز محله وبالتالي فان اثبات اذن هذا الشخص لا يحدث أثره في دعوى الاخلاء كما لا يكون لنكوله عن اليمين اثر يلزم الجهة المطعون ضدها وبما ان الطاعن الذي اجر احدى غرف المأجور من باطنه دون اذن من الجهة المطعون ضدها يجازى بالإخلاء تطبيقا لنص المادة الخامسة المرسوم رقم ۱۱۱ لعام ١٩٥٢ ذلك لان الضرر يقوم بالجهة المطعون ضدها لوجود تنازل الطاعن عن جزء من المأجور للغير وعدم اقتران هذا التنازل بإذنها وبما ان عوامل الطعن تبدو على هذا الأساس غير جديرة بالاعتبار فانه يتعين رفضها لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن