• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على القاضي أن يبيّن المستند الذي اعتمده في تقدير معجل المهر ومؤجله

وجوب تسبيب تقدير معجل المهر ومؤجله ببيان المستند المعتمد في الحكم، وإلا كان الحكم قاصراً ومستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

على القاضي أن يبين مستنده في تحديد مقدار معجل المهر ومؤجله. المناقشة: لما كان القاضي لم يبين مستنده في تحديد مقدار معجل المهر ومؤجله وكانت البينة المستحقة ليس فيها ما يؤيد الحكم بمقدار المهر.كان ما جاء في السبب الأول وارداً والحكم مستحقاً للنقض.