وجوب تسبيب تقدير معجل المهر ومؤجله ببيان المستند المعتمد في الحكم، وإلا كان الحكم قاصراً ومستوجباً للنقض.
على القاضي أن يبين مستنده في تحديد مقدار معجل المهر ومؤجله. المناقشة: لما كان القاضي لم يبين مستنده في تحديد مقدار معجل المهر ومؤجله وكانت البينة المستحقة ليس فيها ما يؤيد الحكم بمقدار المهر.كان ما جاء في السبب الأول وارداً والحكم مستحقاً للنقض.