لا تسري القوانين اللاحقة على الحقوق المكتسبة قبل نشرها إلا إذا نصّ المشرّع صراحةً على خلاف ذلك، ويترتب على ذلك اعتبار الغراس المغروس في ظل القانون السابق ملكاً لغارسه وقابلاً للتسجيل باسمه.
ان القوانين اللاحقة لا تؤثر على الحقوق المكتسبة قبل نشرها الا بنص صريح، وعليه فان الغراس الذي غرس في ظل قانون الأراضي وقبل صدور قانون التصرف بالأموال غير المنقولة ( الإرادة السنية الصادرة في 30 أذار 1329 ) يعتبر ملكا ويسجل ملكا باسم غارسه.