إغفال إبراز الوكالة في الدعوى لا يوجب البطلان ولا يضر الخصم إذا كانت صفة المحامي ووكالته ثابتتين سلفًا على نحوٍ صحيح قبل رفع الدعوى.
عدم إبراز الوكالة في الدعوى لا يلحق ضررا بالخصم إذا ثبت ان المحامي الذي أهمل تقديم الوكالة كان وكيلا للخصم الأخر قبل إقامة الدعوى واثبت صفته .