• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب ضرر على الخصم من عدم إبراز الوكالة إذا ثبتت وكالة المحامي له قبل إقامة الدعوى وثبتت صفته

إغفال إبراز الوكالة في الدعوى لا يوجب البطلان ولا يضر الخصم إذا كانت صفة المحامي ووكالته ثابتتين سلفًا على نحوٍ صحيح قبل رفع الدعوى.

نص الاجتهاد

عدم إبراز الوكالة في الدعوى لا يلحق ضررا بالخصم إذا ثبت ان المحامي الذي أهمل تقديم الوكالة كان وكيلا للخصم الأخر قبل إقامة الدعوى واثبت صفته .