• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرجع المختص بحكم المحكمين هو محكمة الاستئناف عند استئنافه أو قاضي الأمور المستعجلة لمنحه الصيغة التنفيذية عند اكتسابه الدرجة القطعية

المرجع المختص بحكم المحكّمين يتحدد بحسب حالته الإجرائية: فإن استؤنف نظرته محكمة الاستئناف وفصلت فيه موضوعاً، وإن لم يُستأنف واكتسب الدرجة القطعية تولّى قاضي الأمور المستعجلة إعطاءه الصيغة التنفيذية. ولا يختص قاضي الموضوع بالنظر في حكم المحكّمين أو تصديقه.

نص الاجتهاد

إن المرجع الصالح للنظر في حكم المحكمين إما محكمة الاستئناف إذا استؤنف إليها أو قاضي الأمور المستعجلة في حال عدم استئنافه فيعطيه الصيغة التنفيذية المناقشة: حيث أن مبنى الحكم ينصب على تخطئة الحكم المطعون فيه فيما قرره من تصديق حكم المحكمة. وحيث انه يتضح من الأوراق أن الطرفين حكما خلال سير المحاكمة والدتها التي حضرت أمام القاضي وأصدرت حكمها فدونه القاضي في الضبط ثم قضى بتصديقه. وحيث أن لجوء الطرفين إلى التحكيم يوجب على القاضي أن يوقف الخصومة في الدعوى ريثما يبت فيها المحكم فإذا فصل فيها ولم يستأنف حكمه فاكتسب الدرجة القطعية وجب على الطرف الأكثر عجلة ايداع صورة الحكم في ديوان المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى لاعطاء الحكم صيغة التنفيذ من قبل رئيس المحكمة بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالمواد 529 ومايليها من قانون أصول المحاكمات. وحيث يتضح مما تقدم أن المرجع الصالح للنظر في الحكم هو أحد مرجعين إما محكمة الاستئناف إذا استؤنف حكم المحكم إليها فتفصل فيه موضوعاً. أو قاضي الأمور المستعجلة في حالة عدم استئنافه فتعطيه صيغة التنفيذ. وأما قاضي الموضوع لا يختص في أية حالة بالنظر في هذا الحكم. ويعتبر ان القرار المطعون فيه للنظر في الحكم وتصديقه لاينسجم مع قواعد الاختصاص مما يعرضه للنقض.