• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم تحديد أجر المثل عن مدة معينة يقوم مقام تحديد الأجرة العقدية في المطالبة بأجور المدد اللاحقة والإخلاء عند التأخير

إذا صدر حكم بتحديد أجر المثل عن مدة معينة وفق النسب القانونية المقررة في التشريعات الاستثنائية للإيجار، فإنه يقوم مقام الحكم بتحديد الأجرة العقدية، ويُحتج به في المطالبة بأجور مدد لاحقة وفي ترتب الإخلاء عند التأخير بالسداد.

نص الاجتهاد

ان حكم تحديد اجر المثل لفترة من الانتفاع يعتبر انه راعى النسب القانونية المبينة في التشريعات الاستثنائية للايجار وبالتالي ينزل منزلة الحكم بتحديد الأجرة العقدية لسائر مدة الايجار . المناقشة: النظر في الطعن : بما ان الطاعن يطلب نقض الحكم المطعون فيه بمقولة ان حكم تحديد الاجرة لمدة معينة من الاجارة يسري على سائر مدة الاجارة ويمكن اعتماده في المطالبة باجور مدة لاحقة في مناقشة الطعن : بما ان استحضار الدعوى الاساسي يتضمن طلب الحكم بالزام المطعون ضدها بإخلاء المأجور لعدم الدفع والزامها بأجور المدة الواقعة بين تاريخ ١٩٦٤/٦/١ و تاريخ ١٩٦٥/٥/٣١ على اساس الاجرة السنوية المقدرة عن مدة سابقة بمقتضى حكم تحديد أجر المثل الصادر بتاريخ ١٩٦٤/١٢/٣٠ ٠ وبما انه بالرجوع الى مضمون الحكم المطعون فيه يتضح ان القاضي رد الدعوى تأسيسا على ان أجر المثل المقدر لمدة معينة ليس هو الاجر العقدي الذي يعتمد في المطالبة بأجور مدد لاحقة وبما ان هذا الذي قام عليه الحكم يبدو انه يتعارض مع احكام القانون والرأي الذي استقرت عليه محكمة النقض ذلك ان حكم تحديد اجر المثل لفترة معينة من الانتفاع يعتبر في حالة صدوره بعد التشريعات الاستثنائية إنه راعى النسب القانونية المبينة في هذه التشريعات وبالتالي يتمتع بمنزلة الحكم الذي حدد الاجرة العقدية لسائر مدة الاجارة بحيث يمكن أن يعتمد في المطالبة بأجور فترات لاحقة من الانتفاع كما يمكن اعتماده في توقيع الاخلاء عند تأخر المستأجر في الوفاء بأجور هذه الفترات وبما ان القاضي الذي رد الدعوى وأسس قضاءه على عدم ثبوت مقدار الاجرة في حين انها تحددت في الحكم المشار اليه آنفا يبدو انه جانب العمل بمقتضى القانون والاجتهاد المستمر وعرض حكمه للنقض وبما ان النقض يتيح للطرفين ابداء دفوعهما الاخرى مجددالذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم