إذا كان في الملف ما يفيد صدور حكم متابعة بين الزوجين وتنفيذه، وجب على القاضي، في دعاوى الطلاق، أن يستجلي تاريخ الطلاق وتاريخ المتابعة ليتحقق من وقوعها ضمن العدة، لأن ذلك يتعلق بالنظام العام وقد يترتب عليه اعتبار التنفيذ مراجعةً للزوجة وإعادةً للحياة الزوجية.
يمكن اعتبار تنفيذ حكم المتابعة مراجعة للزوجة إن وقع ضمن العدة على القاضي التحقق في قضايا الطلاق لأنها من النظام العام. المناقشة: لما كانت قضايا الطلاق من النظام العام ويجب على القاضي التحقيق فيها من قبله ولو لم يثرها الطرفان.وكان ظاهراً من الإضبارة أن الطرفين معترفان بصدور حكم بالمتابعة بينهما عام 1964 وإن هذا الحكم نفذ فعلاً بدائرة التنفيذ.وكان القاضي قد استنبط من شهادة الشاهدين أن الطلاق حدث عام 1964.كان عليه في هذه الحالة تكليف الطاعن لإبراز صورة عن حكم المتابعة والمقارنة بينه وبين تاريخ حدوث الطلاق حتى إذا ثبت له أن المتابعة قد حدثت بعده بحث في هذه الحالة في وقوعها ضمن العدة أم بعدها كما بحث في جواز اعتبارها مراجعة للزوجة واعادة للحياة الزوجية أم لا.ولما كان القاضي لم يسر على هذا المنهاج وتسرع في الحكم كان حكمه سابقاً أوانه ومستحق النقض.