الالتزام بنفقة الوالدين لا يثبت ولا يستمر لمجرد الرضا السابق بفرضها، بل يبقى خاضعاً لقيام موجبها الشرعي؛ فإذا انتفى الوجوب الشرعي انتفى الاستمرار في الأداء.
رضاء الابن بفرض النفقة لوالدته لا يلزمه بالاستمرار بالدفع إذا كانت النفقة لا تتوجب عليه شرعاً. المناقشة: لما كان رضاء الطاعن بفرض نفقة عليه لوالدته في زمن ماض لا يلزمه بالاستمرار في دفع النفقة اليها ما شاء الله إذا كانت النفقة لا تتوجب عليه شرعاً.كان ما جاء فى السبب الاول مستلزم الرد .