إذا شمل النصّ التنظيمي أصحاب المحلات والعمال ومن في حكمهم صراحةً، فإن الجزاء ينسحب على العامل الذي يمتنع عن إجراء الكشف الصحي الموجب عليه.
عدم قيام عمال المطاعم والحانات والمقاهي بالكشف الصحي معاقب بالمرسوم 460 . المناقشة: عدم قيام عمال المطاعم والحانات والمقاهي بالكشف الصحي معاقب بالرسوم 460 بالرجوع إلى المرسوم ذي الرقم 460 المشار اليه يتضح أن نص المادة الأولى قد ورد شاملا لاصحاب المحلات والعمال ايضا ومن في حكمهم من مطاعم وحانات وبارات ومقاهي وكذلك من يعمل في بيع المرطبات الثابتين والمتجولين. الخ فلئن كانت أحكام المرسوم المذكور تطال أصحاب وأرباب العمل الا أنها لم تغفل عن ذكر العمل وشمولهم بمؤیداته الجزائية واخضاعهم للكشف التي أوجبته نصوصه .