• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالرجوع إلى المرسوم ذي الرقم 460 المشار إليه يتضح أن نص المادة الأولى قد ورد شاملاً لأصحاب المحلات والعمال أيضاً ومن في حكمهم من مطاعم

إذا نصّ التشريع صراحةً على شمول أصحاب المحلات والعمال ومن في حكمهم بنطاقه، فإن أحكامه وإجراءاته الجزائية تنسحب على الجميع، ويجوز إخضاعهم للكشف المقرر فيه.

نص الاجتهاد

بالرجوع إلى المرسوم ذي الرقم 460 المشار إليه يتضح أن نص المادة الأولى قد ورد شاملاً لأصحاب المحلات والعمال أيضاً ومن في حكمهم من مطاعم وحانات وبارات ومقاهي وكذلك من يعمل في بيع المرطبات الثابتين والمتجولين. الخ. فلئن كانت أحكام المرسوم المذكور تطال أصحاب وأرباب العمل إلا أنها لم تغفل عن ذكر العمل وشمولهم بمؤيداته الجزائية وإخضاعهم للكشف التي أوجبته نصوصه