• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتضرر في قضايا الجنحة أن يرفع دعواه مباشرة أمام المحكمة الجزائية ويترتب على ادعائه تحريك الدعوى العامة بقوة القانون

في قضايا الجنح، يملك المتضرّر حقّ الادعاء الشخصي المباشر أمام المحكمة الجزائية، ويترتّب على هذا الادعاء تحريك الدعوى العامة حكماً وبقوة القانون دون اشتراط موافقة النيابة العامة أو طلبها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ إن نص المادة (258 / 2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية صريح في أن للمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه مباشرة الى المحكمة الجزائية. وإن النص المذكور يعني أنه بمجرد تقديم الادعاء الشخصي تحرك الدعوى العامة بحق الفاعل وهذا التحريك يتم بقوة القانون ودون حاجة للطلب من النيابة العامة اقامة هذه الدعوى أو أخذ رأيها بطلب المدعي الشخصي مباشرة (غارو. المطول النظري والعملي في التحقيق الجنائي والأصول الجزائية طبعة 1907 بند 153 – 345) وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الفرنسية أيضاً. ومع ذلك فإن البت في الموضوع يعود الى القضاء. (كتاب وزارة العدل رقم 6109 تاريخ 27 / 4 / 1966) وزير العدل