الادعاء الشخصي المباشر في قضايا الجنح يحرّك الدعوى العامة حكماً وبقوة القانون من تاريخ تقديمه، ولا يُشترط لاتخاذ هذا الأثر صدور طلب أو موافقة من النيابة العامة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ تحرك الدعوى العامة بحق فاعل الجريمة بمجرد تقديم الادعاء الشخصي. الى المحامي العام الأول بحلب جواباً عن كتابكم رقم 129 / 5 تاريخ 6 / 4 / 1966 إن نص المادة 58 / 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية صريح في أن للمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه مباشرة الى المحكمة الجزائية. وإن النص المذكور يعني أنه بمجرد تقديم الادعاء الشخصي تحرك الدعوى العامة بحق الفاعل وهذا التحريك يتم بقوة القانون ودون حاجة للطلب منالنيابة العامة اقامة هذه الدعوى أو أخذ رأيها بطلب المدعي الشخصي مباشرة (غارو، المطول النظري والعملي في التحقيق الجنائي والأصول الجزائية طبعة 1907 بند 152 – 345). وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الفرنسية أيضاً. (كتاب 6109 تاريخ 27 / 4 / 1966) وزير العدل