• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتسب القسم المؤجر صفة الاستثمار التجاري بمجرد تأجيره من الباطن بل تبعاً لصفة الشاغل وطبيعة الأشغال

التأجير من الباطن لا يحوّل بذاته المأجور أو جزءه إلى محلّ استثمار تجاري؛ وإنما تُحدَّد الصفة القانونية للاستعمال وفق صفة الشاغل والأشغال التي يزاولها فعلاً.

نص الاجتهاد

القسم المأجور من المستأجر لمستأجر ثانوي لا يعتبر مستخدما للاستثمار التجاري لمجرد ذلك، وإنما يتبع صفة الشاغل والأشغال .