التأجير من الباطن لا يحوّل بذاته المأجور أو جزءه إلى محلّ استثمار تجاري؛ وإنما تُحدَّد الصفة القانونية للاستعمال وفق صفة الشاغل والأشغال التي يزاولها فعلاً.
القسم المأجور من المستأجر لمستأجر ثانوي لا يعتبر مستخدما للاستثمار التجاري لمجرد ذلك، وإنما يتبع صفة الشاغل والأشغال .