إذا ربط القانون الإعفاء الضريبي بمدة محددة تبدأ من تاريخ التسجيل في السجل العقاري، فإن إنشاء البناء بعد انتهاء تلك المدة يسقط حق صاحبه في الاستفادة من الإعفاء، لأن العبرة بتحقق الغاية التي من أجلها تقرر الاستثناء وبالالتزام بالمدة القانونية.
إن قانون تنظيم وعمران المدن القاضي بإعفاء أصحاب الأملاك الداخلة ضمن المنطقة المراد تنظيمها من الضريبة العقارية خلال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري، إنما كان يهدف إلى تمكينهم في أقرب وقت ممكن من تجديد البناء في مثل هذه المناطق المخربة بفعل الكوارث. وعليه فإن قيام المنشآت في مثل هذه المناطق بعد انقضاء المدة المذكورة يحول دون استفادتها من الإعفاء المنصوص عنه في القانون رقم 178 المؤرخ 26/5/1946 والمحدد بخمس سنوات