• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع والدعوى الشخصية الناجمة عن الجنحة بالتقادم من تاريخ علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه

إذا علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه ولم يباشر دعواه خلال ثلاث سنوات، سقط حقه في التعويض بالتقادم. والإجراء المستعجل الرامي إلى تقدير الضرر لا يقطع التقادم ما لم ينطوِ على مطالبة قضائية صحيحة.

نص الاجتهاد

ان دعوى تعويض الضرر عن عمل غير مشروع ودعوى الحق الشخصي الناتجة عن الجرائم الجنحية تسقطان بالتقادم لمرور ثلاث سنوات على اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر والمسؤول عنه . المناقشة: من حيث أن الطعن ينصب على تخطئة الحكم فيما قضى به من سقوط حق الإدعاء بالتعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من وقوع الحادث بالرغم من أن هذا التقادم لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ صدور القرار بتحديد مقدار التعويض من قبل قاضي الأمور المستعجلة أو من تاريخ سقوط حق الادعاء أمام القضاء الجزائي. ومن حيث أن ما يعتمده الطاعن في نسبة الخطأ للحكم لا يقوم على أساس ذلك لأن دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ودعوى الحق الشخصي الناجمة عن الجرائم الجنحية تسقطان بمفعول التقادم الذي يكتمل بمرور ثلاث سنوات على اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر والشخص المسؤول عنه كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في حكمها رقم 587 لعام 1961. ومن حيث أن المضرور الذي علم بحدوث الضرر والشخص المسؤول عنه قد أهمل ممارسة حقه بالمداعاة خلال هذه المدة مما يؤدي لسقوط حقه بالتقادم عملاً بالمادة 173 من القانون المدني. ومن حيث أن اللجوء إلى القضاء المستعجل من أجل اتخاذ إجراء يرمي إلى إثبات مقدار الضرر لا يحمل معنى المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. فإن عوامل الطعن لا تنال من سلامة الحكم ويتعين رفضها.