• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسكان الغير في المأجور لا يعد استثماراً تجارياً وتحدد أجور المأجور الثانوي بحسب طبيعة استعماله

قيام المستأجر بإسكان الغير في المأجور لا يرقى بذاته إلى استثمار تجاري، ولا يغيّر الوصف القانوني للاستعمال إلا إذا انصبّ على استثمار تجاري أو صناعي. كما أن بدل المأجور الثانوي يُقدَّر تبعاً لطبيعة استعماله.

نص الاجتهاد

إن إسكان الغير في المأجور لا يمكن اعتباره استثماراً تجارياً بالمعنى المقصود في الفقرة/آ/من المادة الأولى من قانون الإيجارات وذلك لأن الاستثمار المقصود في المادة المذكورة هو الاستثمار التجاري والصناعي. وعليه فإن العقار المؤجر للمستأجر الثانوي تحدد نسبة أجوره بحسب طبيعة استعماله