• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدَّر أجرة العقارات المؤجرة لمجلس الدولة بحسب الجهة المشغلة لها، فتُحتسب بنسبة 7% للقسم القضائي و6% للقسم الاستشاري

إذا كان المأجور الواحد مشغولاً من جهتين أو قسمين يختلفان في طبيعة العمل الذي يؤدّى فيه، وجب تقدير الأجرة على أساس نسبة الاستعمال الفعلي لكل قسم على حدة وفق القاعدة الخاصة بكل نوع من أنواع الشغل.

نص الاجتهاد

بما أن أعمال مجلس الدولة تنقسم إلى قسمين أحدهما قضائي والثاني استشاري فإن العقارات المؤجرة إليه تحدد أجورها بنسبة 7% من القيمة لنصف المأجور المشغول من قبل القسم القضائي وبنسبة 6% من القيمة للنصف الثاني المشغول من قبل القسم الاستشاري