إذا كان المأجور الواحد مشغولاً من جهتين أو قسمين يختلفان في طبيعة العمل الذي يؤدّى فيه، وجب تقدير الأجرة على أساس نسبة الاستعمال الفعلي لكل قسم على حدة وفق القاعدة الخاصة بكل نوع من أنواع الشغل.
بما أن أعمال مجلس الدولة تنقسم إلى قسمين أحدهما قضائي والثاني استشاري فإن العقارات المؤجرة إليه تحدد أجورها بنسبة 7% من القيمة لنصف المأجور المشغول من قبل القسم القضائي وبنسبة 6% من القيمة للنصف الثاني المشغول من قبل القسم الاستشاري