استحقاق بدل العمل الإضافي مشروط بثبوت المباشرة الفعلية للعمل الإضافي وعدم انقطاعها خلال المدة المدعى بها، ولا يكفي الادعاء المجرد أو التقدير العام للمدة.
لابد من التثبيت من القيام بالعمل الإضافي فعلا ودون انقطاع لا سيما وان الفترات الطويلة تتخللها فترات للطعام وقضاء الحاجات .