• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُستحق بدل العمل الإضافي إلا بثبوت مباشرته فعلاً دون انقطاع طوال المدة المدعى بها

استحقاق بدل العمل الإضافي مشروط بثبوت المباشرة الفعلية للعمل الإضافي وعدم انقطاعها خلال المدة المدعى بها، ولا يكفي الادعاء المجرد أو التقدير العام للمدة.

نص الاجتهاد

لابد من التثبيت من القيام بالعمل الإضافي فعلا ودون انقطاع لا سيما وان الفترات الطويلة تتخللها فترات للطعام وقضاء الحاجات .