• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بأجر الساعات الإضافية إلا بعد التثبت من قيام العمل الإضافي فعلاً وبصورة مستمرة ومن وجود التكليف ومقتضيات طبيعة العمل

استحقاق أجر الساعات الإضافية مشروط بإثبات قيام العمل الإضافي فعلاً، واستمراره دون انقطاع، ووجود تكليف صريح أو مقتضيات مهنة/طبيعة عمل تفرض الدوام خارج الساعات الأصلية.

نص الاجتهاد

قبل الحكم بأجور الساعات الإضافية يجب التثبت من قيام الموظف في المصرف بالمعمل الإضافي فعلا وبصورة مستمرة وبدون انقطاع ووجود التكليف وطبيعة عمله فيما اذا كانت جسيمة تضطره للدوام سيما اذا كان عمله لفترة طويلة اذ لابد ان يتخللها فترة لقضاء حاجاته وطعامه .