إذا جعل القانون تحريك دعوى تهريب العملة متوقفاً على طلب أو إقامة دعوى من جهة إدارية مختصة، فلا يجوز للنيابة العامة مباشرة الملاحقة قبل تحقق هذا الشرط، ويظل القيد قائماً ولو تغيّر مرجع المحاكمة.
لاتزال ملاحقة تهريب العملة متوقفة على اقامة الدعوى من مدير مكتب القطع رغم تغير مرجع المحاكمة وليس للنيابة ان تقيم الدعوى قبل ذلك .