تنتقل تبعة المسؤولية الجزائية عن حمل السلاح أو حيازته إلى من آلت إليه الحيازة الفعلية بوصفه أميناً، ولا تقوم مسؤولية المالك متى ثبت خروج السلاح من حيازته وعدم علمه بحالته وقت الضبط.
نقل السلاح إلى يد الأمين ينقل تبعة المسؤولية عليه المناقشة: ان المادة 314 قد نصت على عقاب حامل السلاح او حائزه و كان ظاهرا من التحقيق الجاري أن الطاعن اودع السلاح في سورية وذهب الى لبنان ثم صودر في سورية دون أن يكون للطاعن علم بذلك فهو لم يكن حاملا للسلاح ولا حائزا له لان الحيازة انتقلت الى يد الأمين وهو وحده المسؤول عن حمله وحيازته ولا علاقة لمالك السلاح بهذا الجرم