• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

متى تمت محاكمة ظنين أو متهم عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالبراءة أو العقوبة فلا يجوز أن تعاد محاكمته عن فعل سابق حوكم من أجله

مبدأ عدم جواز إعادة محاكمة الشخص عن الواقعة ذاتها متى سبق الفصل فيها بحكمٍ بالبراءة أو العقوبة، متى اتحدت عناصر القضية المقضية، وبخاصة وحدة السبب المتمثل بالفعل المعاقب عليه أو محل الملاحقة، ولو لم يُذكر هذا الفعل صراحةً في التهمة الأولى.

نص الاجتهاد

متى تمت محاكمة ظنين أو متهم عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالبراءة أو العقوبة فلا يجوز أن تعاد محاكمته عن فعل سابق حوكم من أجله المناقشة: إن المادة 181 من قانون العقوبات قد نصت على أن الفعل الواحد لا يلاحق إلا مرة واحدة ومؤدى ذلك أنه متى تمت محاكمة ظنين أو متهم عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالبراءة أو العقوبة فلا يجوز أن تعاد محاكمته عن فعل سابق رمى به المتهم إلى ذات الغرض الذي قصد إلى تحقيقه بالفعل الذي حوكم من أجله ولو لم يكن هذا الفعل قد ذكر صراحة في التهمة لأن ذلك يؤدي إلى محاكمته أكثر من مرة عن واقعة واحدة وهذا محرم بمقتضى القانون فإذا كانت واقعة الدعوى مقامة على ذات الأساس الذي أقيمت عليه الوقائع الأخرى التي حكم فيها فإن ذلك يعتبر غير جائز وغير مقبول. وإن هذا المبدأ هو المعروف بالقضية المقضية وقد اشترط لها قيام وحدة بين الفعلين من جهة الموضوع والسبب والخصوم ففي الدعوى الجزائية تكون وحدة الموضوع قائمة في كل قضية لأنها ترمي إلى تحديد العقوبة أو براءة الفاعل وكذلك الحال في وحدة الخصوم لأن النيابة العامة هي الخصم دائماً في كل دعوى ولا صعوبة في ذلك.أما وحدة السبب وهو الفعل المعاقب عليه أو الذي تمت ملاحقته وفصل في أمره فالمحكمة تضع يدها على الفعل ولا تتقيد بالوصف الذي أقيمت به الدعوى من قبل النيابة العامة وعلى هذا الأساس فلو أقيمت الدعوى على سرق أقدم على سرقة عدة أشياء في وقت واحد في مكان واحد فلا يكون إلا مرتكباً جرماً واحداً ولو تعددت الأموال والأشخاص ومحاكمته عن بعض هذه السرقات تحول دون محاكمته ثانية عن البعض الآخر لأن الفعل واحد وهو السرقة. وإذا اختلس موظف أموال الدولة عدة مرات فالحكم يصدر عليه بعد ذلك يشمل جميع أفعال الاختلاس المرتكبة قبل المحاكمة ويحول دون محاكمته ثانية ولو لم تعرض على المحكمة جميع تلك الأفعال لأن الغاية واحدة وهي الاختلاس. وإذا ضبط مع المتهم عدة قطع من المخدر فالحكم عليه بواحدة منها يمنع من محاكمته عن القطع الأخرى لأن الفعل واحد وإذا قضي على المجرم بعقوبة القتل خطأ فلا يمكن أن يحاكم عن ذات الفعل بأنه قتل عن قصد أو عمد.