منح الأسباب المخففة في جناية معاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة يوجب استبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ضمن الحدود القانونية المنصوص عليها، ولا يجوز الزيادة على الحد الأعلى المقرر للتخفيف.
الأشغال الشاقة المؤبدة تنزل إلى أشغال شاقة مؤقتة من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة في حال منح الأسباب المخففة ولا يجوز الزيادة عليها المناقشة: ان المادة 243 من قانون العقوبات قد نصت على تنزيل الاشغال الشاقة المؤبدة الى الاشغال الشاقة الموقتة تبتديء من ثلاث سنين الى خمس عشرة سنة لذلك فان الأشغال الشاقة المؤبدة تنزل من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة ولا يجوز الزيادة عليها