لا يجوز إعادة محاكمة الشخص عن الجرم نفسه إذا كانت قد تمت ملاحقته عنه سابقاً وصدر حكم بالبراءة أو بالعقوبة.
متى تمت ملاحقة ظنين أو متهم عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالبراءة أو العقوبة فلا يجوز أن تعاد محاكمته ثانية من أجل الجرم الذي لوحق من أجله في المرة الأولى