• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

متى تمت ملاحقة ظنين أو متهم عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالبراءة أو العقوبة فلا يجوز أن تعاد محاكمته ثانية من أجل الجرم الذي لوحق من أجله

لا يجوز إعادة محاكمة الشخص عن الجرم نفسه إذا كانت قد تمت ملاحقته عنه سابقاً وصدر حكم بالبراءة أو بالعقوبة.

نص الاجتهاد

متى تمت ملاحقة ظنين أو متهم عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالبراءة أو العقوبة فلا يجوز أن تعاد محاكمته ثانية من أجل الجرم الذي لوحق من أجله في المرة الأولى