القصد الخاص عنصر لازم في فك الأختام؛ إذ يجب أن ينصرف الفعل إلى التمرد على أعمال الدولة أو إلى الإضرار بالأموال المحمية بالأختام.
يشترط في فك الأختام أن يكون بقصد التمرد على أعمال الدوله أو إضاعه الأموال التي أراد حمايتها