• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 314 قد نصت على عقاب حامل السلاح أو حائزة وكان ظاهراً من التحقيق الجاري أن الطاعن أودع السلاح في سورية وذهب إلى لبنان ثم صودر

العقاب على حمل السلاح أو حيازته يفترض ثبوت الحيازة أو الحمل الفعليين وقت وقوع الجرم؛ فإذا انتقلت الحيازة إلى الأمين، ولم يعد للمالك علم ولا سيطرة فعلية على السلاح، انتفت مسؤوليته الجزائية.

نص الاجتهاد

إن المادة 314 قد نصت على عقاب حامل السلاح أو حائزة وكان ظاهراً من التحقيق الجاري أن الطاعن أودع السلاح في سورية وذهب إلى لبنان ثم صودر في سورية دون أن يكون للطاعن علم بذلك فهو لم يكن حاملاً للسلاح ولا حائزاً له لأن الحيازة انتقلت إلى يد الأمين وهو وحده المسؤول عن حمله وحيازته ولا علاقة لمالك السلاح بهذا الجرم