إذا أجاز القانون للمتضرر في جنح معينة أن يرفع دعواه مباشرة إلى المحكمة الجزائية، فإن الادعاء الشخصي يحرّك الدعوى العامة حكماً وبقوة القانون، من دون توقف على مبادرة النيابة العامة أو موافقتها.
بمجرد تقديم الادعاء الشخصي تحرك للدعوى العامة بحق الفاعل وهذا التحريك يتم بقوة القانون ودون حاجة للطلب من النيابة العامة اقامة هذه الدعوى أو أخذ رأيها المناقشة: إن نص المادة 58/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية صريح في أن للمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه مباشرة إلى المحكمة الجزائية وإن النص المذكور يعني أنه بمجرد تقديم الادعاء الشخصي تحرك للدعوى العامة بحق الفاعل وهذا التحريك يتم بقوة القانون ودون حاجة للطلب من النيابة العامة اقامة هذه الدعوى أو أخذ رأيها بطلب المدعي الشخصي مباشرة غارو المطول النظري والعملي في التحقيق الجنائي والأصول الجزائية طبعة 1907 بند 152 345 وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الفرنسية أيضاً ومع ذلك فإن البت في الموضوع يعود إلى القضاء