• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحرك الدعوى العامة بحق فاعل الجريمة بمجرد تقديم الادعاء الشخصي

إذا أجاز القانون للمتضرر في الجنح أن يرفع دعواه مباشرة إلى المحكمة الجزائية، فإن مجرد تقديم الادعاء الشخصي يحرّك الدعوى العامة بحق الفاعل حكماً، وبقوة القانون، من غير توقف على مبادرة النيابة العامة.

نص الاجتهاد

تحرك الدعوى العامة بحق فاعل الجريمة بمجرد تقديم الادعاء الشخصي المناقشة: الى المحامي العام الأول بحلبجواباً عن كتابكم رقم 129/5 تاريخ 6/4/1966إن نص المادة 58/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية صريح في أن للمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه مباشرة الى المحكمة الجزائية. وإن النص المذكور يعني أنه بمجرد تقديم الادعاء الشخصي تحرك الدعوى العامة بحق الفاعل وهذا التحريك يتم بقوة القانون ودون حاجة للطلب منالنيابة العامة اقامة هذه الدعوى أو أخذ رأيها بطلب المدعي الشخصي مباشرة (غارو، المطول النظري والعملي في التحقيق الجنائي والأصول الجزائية طبعة 1907 بند 152 – 345). وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الفرنسية أيضاً.