إذا كان الفعل يشكّل جنحة، جاز للمتضرر أن يباشر الادعاء الشخصي أمام المحكمة الجزائية مباشرة، ويؤدي ذلك قانوناً إلى تحريك الدعوى العامة دون إجراءٍ سابق من النيابة العامة.
إن نص المادة 258/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية صريح في أن للمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه مباشرة الى المحكمة الجزائية المناقشة: إن نص المادة 258/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية صريح في أن للمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه مباشرة الى المحكمة الجزائيةوإن النص المذكور يعني أنه بمجرد تقديم الادعاء الشخصي تحرك الدعوى العامة بحق الفاعل وهذا التحريك يتم بقوة القانون ودون حاجة للطلب من النيابة العامة اقامة هذه الدعوى أو أخذ رأيها بطلب المدعي الشخصي مباشرة (غارو. المطول النظري والعملي في التحقيق الجنائي والأصول الجزائية طبعة 1907 بند 153 – 345) وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الفرنسية أيضاً. ومع ذلك فإن البت في الموضوع يعود الى القضاء.