• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب القانون ذكر ساعة التبليغ إذا خلا النص من ذلك

إذا خلا القانون من نصّ يوجب ذكر ساعة التبليغ، فلا يبطل التبليغ ولا يعيبه عدم تضمّن هذا البيان.

نص الاجتهاد

لا يتوجب ذكر ساعة التبليغ عليها ’ لان القانون 464 لم ينص على ذلك .