إذا خلا القانون من نصّ يوجب ذكر ساعة التبليغ، فلا يبطل التبليغ ولا يعيبه عدم تضمّن هذا البيان.
لا يتوجب ذكر ساعة التبليغ عليها ’ لان القانون 464 لم ينص على ذلك .