الطلاق من الوقائع التي يجوز إثباتها بالبينة الشخصية أو بالكتابة، فإذا أُبرز سند خطي ونُوزع فيه تعيّن على المحكمة تطبيق قواعد الإثبات ذات الصلة وتمكين الخصم من إقامة الدليل الشرعي المعتبر، وإلا كان حكمها مخالفاً للأصول.
يجوز اثبات الطلاق بالبينة الشخصية أو بوثيقة خطية المناقشة: لما كانت المدعية ابرزت سندا عاديا يتضمن ان الطاعن زوجها طلقها من عصمتهوكان وكيله قال جوابا على ذلك انه لم يتلق أي علم من موكله يفيد الطلاق ثم قال ان التوقيع لا يثبت الا بالخبرة ولا يكفي لثبوته شهادة الفرد وكان هذا القول يفيد انكاره لما جاء في السند . كان على المحكمة ان تطبق احكام المادة 28 بينات وتجري التطبيق على السند أو تكلف المدعية لتقديم النصاب الشرعي ) رجل وامرأتان او رجلان لاثبات الطلاق ) عملا بالفقرة ب من المادة الاولى من المرسوم التشريعي 88 واذ لم تفعل كان حكمها مخالفا للاصول يرد عليه ما ادلى به الطاعن .