يشترط لقيام جريمة نزع الأختام توافر القصد الجرمي الخاص، أي أن يكون الفعل موجهاً إلى التمرد على القانون أو سلطة الموظفين أو الاعتداء على الأعمال الرسمية؛ فإذا انتفى هذا القصد، وانتفت نية العبث، انتفت العقوبة.
إذا لم يكن نزع الأختام مقصودا به التمرد على القانون وسلطة الموظفين، وكان جرى بعد مصالحة في الاضبارة التنفيذية وبحسن نية، فلا عقوبة . المناقشة: ان المادة 385 قد نصت على عقاب من أقدم على فك الاختام قصدا وقد وردت في باب الجرائم الواقعة على السلطة العامة وهو يشتمل على التمرد على الموظفين وتحقيرهم وتمزيق الاعلانات وانتحال الوظائف وفك الأختام وكانت الغاية من هذا الفصل حماية الموظفين وأعمالهم الرسمية حتى يستطيعوا أداء واجبهم على اكمل وجه ويفرضوا احترام الاعمال القانونية من عبث العابثين واعتداء المعتدين وهذا ما أشارت اليه المادة المذكورة من التصريح بأن يكون الإقدام على فك الاختام قصدا أي بقصد التمرد على أعمال الدولة أو اضاعة الأموال التي أرادت حمايتها