كل فعلٍ يقع من مأمور النفوس أو غيره ويستهدف بالتلاعب في قيود النفوس أو تزوير وثائق الهوية تخليص المكلف من خدمة العلم، وكذلك الرشوة المقترنة بهذا الغرض، ينعقد فيه الاختصاص للقضاء العسكري.
جرائم التلاعب بقيود النفوس بقصد تخليص المكلف من الخدمة من اختصاص القضاء العسكري وكذلك الرشوة بقصد ذلك المناقشة: ان جرم التلاعب في قيود النفوس وتزوير تذاكر الهوية لبعض المكلفين بخدمة العلم بقصد تخليصهم منها الواقع من قبل مأمور النفوس وأخذ الرشوة من هؤلاء المكلفين بقصد تخليصهم من خدمة العلم هما من الجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري عملا بالمادة 29 من المرسوم التشريعي 77 تاريخ 11/3/1950