• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولها ترجيح أحد الخبراء متى بينت أسباب ذلك

للمحكمة سلطة تقديرية في الأخذ بتقرير خبير واحد أو بعض الخبراء دون غيرهم، ولا يكون خروجها على رأي الخبرة سبباً للفساد ما دامت قد علّلت أسباب الترجيح أو الإهمال تعليلاً سائغاً.

نص الاجتهاد

ان المادة 155 بينات نصت على ان رأي الخبير لا يقيد المحكمة، واذا حكمت المحكمة خلافا لرأي الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي اوجبت اهمال الرأي كله او بعضه وبمقتضى هذه المادة يحق للقاضي الاخذ برأي احد الخبراء واهمال رأي الخبيرين الآخرين لان ذلك متروك له