للمحكمة سلطة تقديرية في الأخذ بتقرير خبير واحد أو بعض الخبراء دون غيرهم، ولا يكون خروجها على رأي الخبرة سبباً للفساد ما دامت قد علّلت أسباب الترجيح أو الإهمال تعليلاً سائغاً.
ان المادة 155 بينات نصت على ان رأي الخبير لا يقيد المحكمة، واذا حكمت المحكمة خلافا لرأي الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي اوجبت اهمال الرأي كله او بعضه وبمقتضى هذه المادة يحق للقاضي الاخذ برأي احد الخبراء واهمال رأي الخبيرين الآخرين لان ذلك متروك له