يُعدّ عدم تلاوة ضبط الجلسة السابقة عند تبدل الهيئة الحاكمة غير مؤثر في صحة الإجراءات متى كان الضبط السابق خالياً من وقائع أو قرارات من شأنها التأثير في الدعوى أو في حق الدفاع، وكان المطلوب من التلاوة مجرد تمكين العضو الجديد من الاطلاع على مجريات الجلسة السابقة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1388 – إن عدم تلاوة ضبط الجلسة السابقة عند تبدل الهيئة الحاكمة لا يؤثر في الاجراءات إذا لم تحوي ما يؤثر فيها. إن وجوب تلاوة ضبط الجلسة السابقة إذا ما تبدل أحد أعضاء المحكمة مبعثه أن يطلع العضو الجديد على ما جرى في تلك الجلسة. ومن حيث أن الجلسة التي لم يتل ضبطها اقتصرت فقط على تقرير تجديد تبليغ المستأنفة ولهذا فإن عدم تلاوة ضبط الجلسة الأولى في الجلسة الثانية ليس من شأنه أن يؤثر في الاجراءات ويورث الحكم بالتالي البطلان.