صلة القرابة بين الدائن والمدين، حتى مع وجود كتابة تثبت الدين، مسألة موضوعية يقدّرها قاضي الأساس في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها.
ان اعتبار صلة القرابة بين الأخ واخيه اللذين وثقا الدين بينهما بالكتابة من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقاضي الأساس .