• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم العادية بالنظر في مخالفات الطوابع الواقعة بين المالية والمكلفين

مخالفات الطوابع التي تقع بين المالية والمكلّفين تدخل في اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان المحاكم العادية هي المختصة للنظر في مخالفات الطوابع التي تقع بين المالية والمكلفين .