• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص الطائفة التي انعقد الزواج وفق أحكامها بالنظر في شؤونه ما لم يخرج الزوجان معاً منها ولا يجوز تقدير النفقة إدارياً دون تمكين الخصوم من حقوق الدفاع

تظل جهة الاختصاص الطائفية التي انعقد الزواج وفق أحكامها قائمةً رغم تغيير أحد الزوجين لطائفته، ولا تزول هذه الاختصاص إلا بخروج الزوجين معاً من تلك الطائفة. ولا يصح تقرير النفقة بقرار إداري صادر عن المرجعية الدينية دون اتباع إجراءات التقاضي وتمكين الخصوم من الدفاع.

نص الاجتهاد

إذا غير احد الزوجين طائفته تبقى الطائفة التي عقد الزواج وفقاً لأحكامها هي المختصة ما لم يخرج الزوجان معا من هذه الطائفة # ليس للمطران أن يحدد النفقة بصورة إدارية دون مراعاة إجراءات المحاكمة وحقوق الدفاع .