تظل جهة الاختصاص الطائفية التي انعقد الزواج وفق أحكامها قائمةً رغم تغيير أحد الزوجين لطائفته، ولا تزول هذه الاختصاص إلا بخروج الزوجين معاً من تلك الطائفة. ولا يصح تقرير النفقة بقرار إداري صادر عن المرجعية الدينية دون اتباع إجراءات التقاضي وتمكين الخصوم من الدفاع.
إذا غير احد الزوجين طائفته تبقى الطائفة التي عقد الزواج وفقاً لأحكامها هي المختصة ما لم يخرج الزوجان معا من هذه الطائفة # ليس للمطران أن يحدد النفقة بصورة إدارية دون مراعاة إجراءات المحاكمة وحقوق الدفاع .