• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنازعات المتعلقة بالطوابع تخرج عن ولاية القضاء الإداري وتختص بها المحاكم العادية

تختص المحاكم العادية وحدها بنظر المنازعات الناشئة عن الطوابع.

نص الاجتهاد

المنازعات حول الطوابع من اختصاص القضاء العادي .