• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحليف من وُجِّهت إليه اليمين الحاسمة ولو تخلف عن حضور جلسات المحاكمة بعد توجيهها

توجيه اليمين الحاسمة يفرض على المحكمة تحليف من وُجِّهت إليه ولو غاب بعد التوجيه، لأن الغياب وحده لا يقوم مقام الإقرار ولا يُعدّ تنازلاً عن حقّ توجيه اليمين أو قبولاً بادعاء الخصم.

نص الاجتهاد

يتوجب تحليف من وجهت إليه اليمين الحاسمة ولو غاب من وجهها عن حضور جلسات المحاكمة بعد توجيهها لأن غيابه لا يعتبر تسليماً منه بحق خصمه