توجيه اليمين الحاسمة يفرض على المحكمة تحليف من وُجِّهت إليه ولو غاب بعد التوجيه، لأن الغياب وحده لا يقوم مقام الإقرار ولا يُعدّ تنازلاً عن حقّ توجيه اليمين أو قبولاً بادعاء الخصم.
يتوجب تحليف من وجهت إليه اليمين الحاسمة ولو غاب من وجهها عن حضور جلسات المحاكمة بعد توجيهها لأن غيابه لا يعتبر تسليماً منه بحق خصمه