الاحتفاظ الصريح بالحق في الإثبات بالبينة الشخصية يمنع اعتباره متنازلاً عنه، ولا يحول ردّ المحكمة الأولى للشهادة أو توجيه اليمين دون التمسك به أمام محكمة الاستئناف.
إن الاحتفاظ بالإثبات بالبينة الشخصية بعد تقديمها وردها من قبل المحكمة وتوجيه اليمين في ظل التحفظ لا يفقد طالب الإثبات بالبينة الشخصية من تقديمها لدى محكمة الاستئناف