• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاحتفاظ بالحق في الإثبات بالبينة الشخصية لا يحول دون تقديمها أمام محكمة الاستئناف

الاحتفاظ الصريح بالحق في الإثبات بالبينة الشخصية يمنع اعتباره متنازلاً عنه، ولا يحول ردّ المحكمة الأولى للشهادة أو توجيه اليمين دون التمسك به أمام محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

إن الاحتفاظ بالإثبات بالبينة الشخصية بعد تقديمها وردها من قبل المحكمة وتوجيه اليمين في ظل التحفظ لا يفقد طالب الإثبات بالبينة الشخصية من تقديمها لدى محكمة الاستئناف