• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو السند من بيان مكان إنشائه أو من ذكره مقروناً باسم محرره يخرجه من عداد السندات التجارية ويمنع خضوعه للتقادم التجاري

العبرة في تكييف السند التجاري باستيفائه البيانات الجوهرية التي يفرضها القانون، ومنها مكان الإنشاء؛ فإذا خلا منها، أو لم يُذكر المكان مقترناً باسم المحرر، خرج من عداد السندات التجارية وانتفى عنه أثر التقادم التجاري.

نص الاجتهاد

ان قرار الحجز الاحتياطي الذي يصدره القاضي بوصفه قاضيا للامور المستعجلة والذي لم يكن موضع تظلم امام محكمة الاستئناف لايمنع القاضي من الاشتراك في النظر في الدعوى استئنافا ان ذكر مكان الأداء لايغني عن ذكر الانشاء وعليه فإن خلو السند من بيان مكان انشائه ومن ذكر المكان مقرونا باسم محرره يخرجه من عداد السندات التجارية ويحول دون سقوطه بالتقام التجاري