• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمتنع اشتراك القاضي الذي أصدر قرار الحجز الاحتياطي في نظر الاستئناف ما لم يكن القرار محل خصومة

لا مانع من اشتراك القاضي الذي أصدر قراراً وقتياً أو مستعجلاً في نظر الاستئناف ما دام القرار الصادر عنه غير مطروح موضوعاً للنزاع في الاستئناف، ولا يلزم التنحي لمجرد صدور القرار السابق.

نص الاجتهاد

لا يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة الذي أصدر قراراً بالحجز الاحتياطي لم يكن موضع خصومة في الاستئناف أن يشترك في محكمة الاستئنافإذا غاب من طلب تحليف اليمين، فعلى المحكمة أن تقوم بتحليفها لخصمه